تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
45
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
فلا يترتب الأثر الشرعي في المثال المذكور أي وجوب التصدق لعدم احراز الجزءين قد ثبت بدليل الاعتبار بالمطابقة تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع واما تنزيل الامارة منزلة القطع فلم يحرز لعدم التفات المكلف إلى هذه الدلالة الالتزامية أي إذا جعلت الامارة منزلة القطع بالالتزام فلم يكن التفات اليه وإذا كان الموضوع مركبا من الجزءين فقد شرط احرازهما عرضا واما في صورة دلالة دليل الاعتبار في تنزيل الامارة منزلة القطع بالالتزام فلم يكن هذا التنزيل في عرض تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع فثبت عدم صحة التنزيلين بان يكون أحدهما المطابقي والآخر الالتزامي هذا الاشكال الأول . والاشكال الثاني انه إذا قلنا إن دليل الاعتبار يدل على تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع بالمطابقة ويدل على تنزيل الامارة منزلة القطع بالالتزام فهذا تعسف أي مستلزم للدور وهو يتصور على قسمين الأول ان مؤدى الامارة إذا جعل منزلة الواقع فلا فائدة في هذا التنزيل لعدم ترتب الأثر الشرعي فهذا متوقف بان يجعل القطع بالموضوع التنزيلي منزلة القطع بالموضوع الواقعي وأيضا يتوقف القطع بالموضوع التنزيلي بان يجعل مؤدى الامارة منزلة الواقع . والثاني يتصور الدور على قسم آخر وهو ان المعنى الالتزامي والتضمنى يلزمان المطابقة أي لا يتصوران من دون المطابقة بعبارة أخرى لا وجود للمعنى التزامى من دون المطابقة إذا كان جعل القطع التعبدي منزلة القطع الحقيقي بالالتزام أي دل دليل الاعتبار على جعل القطع التعبدي منزلة القطع الحقيقي بالدلالة